لماذ لا ينوي الصَّائم صوم الشَّهر كلّه بنيَّة واحدة؟ ولماذا النيّة التفصيليَّة لكلّ يوم من الشَّهر؟
سؤال يعتبره الفقهاء من الطّروح التجريديّة الّتي لا ثمار منها عمليّاً، وهذا ما أوضحه المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(قده) الّذي أجاب: “إن طرح مثل هذه المسائل عند الفقهاء يعتبر طرحاً تجريديّاً، فبإمكان الصّائم إذا لم يُرد أن ينوي كلّ يوم، أن ينوي صيام الشهر كله، ذلك أنّ الّذي يصوم شهر رمضان، يكون قد نوى صيام الشّهر كلّه.
إنّ أمثال هذه المسائل التجريديّة من الأمور الّتي تشغل النّاس من دون حاجة، والسّؤال: هل هناك عمل بدون نيّة؟ فأنت الآن هل تقدر أن تأكل بدون نيّة، اللّهمّ إلا إذا كنت تأكل وأنت نائم؟! فالنيّة هي القصد إلى الصّوم، وهي قصد الفعل على نحو العموم، ومن الطّبيعيّ أن تتحقّق نيّة الإنسان للصّوم في كلّ يوم من رمضان.
بين وقت المغرب ووقت الإفطار
وهناك من يسأل حول الفرق بين دخول وقت الإفطار ودخول وقت المغرب، منعاً للوقوع في الاشتباه، فالجواب كما يقول السيّد فضل الله(رض): “هو وقت واحد، فإن أردنا أن نحتاط في غياب الحمرة المشرقيّة، فنحتاط في الصّوم والصّلاة، وإذا أردنا أن لا نحتاط على أساس رأينا الموافق لفتاوى بعض الفقهاء، فإنّ غروب الشّمس كافٍ، فالمهمّ أن لا نفصل بينهما”.
الجهل بوقت الإمساك
ومن كان جاهلاً بوقت الإمساك إلا عند أذان الفجر، وبقي على هذا الأمر لسنوات، ولم يعلم بالحكم إلا مؤخَّراً، فما هو حكمه؟
والجواب التّالي على رأي السيّد فضل الله(رض): “إذا كنت جاهلاً بالحكم، أو جاهلاً بالموضوع، يعني أنّك لا تدري هل صار وقت الإمساك أم لا، فعليك القضاء فقط وليست عليك كفّارة”.
تنقّل المسافر الّذي نوى الإقامة
وهناك سؤال يطرح حول جواز مبيت المسافر في غير محلّ الإقامة دون مسافة (22) كيلومتراً إذا نوى الإقامة في شهر رمضان، بمعنى هل يحقّ له التنقُّل ضمن هذه المسافة؟
الجواب: إذا كان الإنسان ناوياً منذ البداية أن يبيت هذه اللّيلة خارج محلّ الإقامة، فالفقهاء يحدّدون الوقت الّذي يخرج فيه الإنسان بساعتين أو ثلاث ساعات، بنحوٍ لا ينافي الإقامة الّتي قصدها في عشرة أيّام. أمّا رأينا، فإنّه يجوز الخروج أكثر من ذلك، بشرط أن لا يبيت خارج محلّ الإقامة”.
حكم الصّوم دون صلاة
هناك من يصوم ولكنّه لا يصلّي، فهل إنَّ صيامه يجزي فلا يقضي فيما بعد؟ والجواب أنّ الصّوم قد سقط من ذمّته، ما عدا الصّلاة، يقول السيّد فضل الله(رض) في معرض الجواب عن ذلك: “كلّ شيء بحسابه، فما دام قد أضاع الله في الصّيام وعصاه في الصّلاة، فقد سقط الصّيام، لأنه جاء به وبقيت الصّلاة، ولكن ما يهمّنا هو قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}[المائدة: 27]. فالمسألة هي مسألة قبول العمل أو عدم قبوله”.
التّدخين في رمضان
وهناك ممّن لا يعرفون رأي السيد(رض) حول التدخين في شهر رمضان، فيتناقلون الكلام عن أنّ السيد(رض) يحلّل التدخين فيه، وهذا مناقض تماماً لفتوى السيّد(رض) بحرمة التدخين مطلقاً في الشّهر الفضيل وغيره، والجواب لدى سماحته(رض) واضح: “إنّني أقول بحرمة التدخين بشكلٍ مطلق، ولا أرى حليّة التّدخين… لذلك فإنّ المسألة محلولة، فلا يجوز التّدخين في شهر رمضان ولا في غير شهر رمضان، لأنّ التّدخين ليس بجائز.. نعم، في حال دخل الفم دخان من المدخنة أو من السيّارة، فأنا أرى أنّه لا يفطر، لعدم الدليل على ذلك، بل قد نجد الدّليل على خلافه، فقد جاء في حديث أئمّة أهل البيت(ع)، أنّ سائلاً سأل الإمام جعفر الصّادق(ع) عن الصّائم يتدخَّن بعود فتدخل الدّخنة إلى حلقه، فأجاب قائلاً: “لا بأس”.[كتاب النّدوة، ج:1، ص:703-708].
هذه بعض الأحكام التي استفدناها من تساؤلات مطروحة، أجاب عنها المرجع السيّد فضل الله(رض).
الوسومفضل الله
شاهد أيضاً
في رثاء الحاج طلال شرارة (أبو علي)
قم أيها الحبيب! رد هذا التراب عن وجهك وحدثنا فنحن لم نودعك كما الزوجة والأبناء …